#شمريات (30)
#بلا_رقيب
#النسائم_الاهوتية_في_رد_الشبهات_الألحادية
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
وعجل فرجهم واللعن اعدائهم اجمعين
وبعد.....
يتبجح علماء الشيعة مع علماء اخوتهم المخالفين
ان حكم المرتد هو القتل وهو حكم باطل شرعآ وعقلا
وانطلاقآ بالقاعدة الفقهية الأصولية ان العقل حجة عاصمة ....
فبهذه القاعدة نحكم عليكم ان حكم حد الردة باطل عقلآ ونقلآ ومنطقآ لعدة اسباب نوجزها بالأتي :
1_ العقل يحكم بحرية التصرف والأعتقاد وحرية الرأي والرأي الأخر يحارب استبداد الرأي والدكتاتورية الفكرية وعنصرية التوجه
2_مخالفة حكم حد الردة للقرأن الكريم واليكم الأيات:
"وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ"؟ (يونس 99)
وقال : "فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ" (الشورى 48)
وقال : "وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ" (الكهف 29) .
وقال : "إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا" (الإنسان 3).
وقال لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" )البقرة 256)
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137) النساء
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
1) (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)
2) ( فذكر إنما انت مذكر لست عليهم بمسيطر )
3) (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)
4) (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )
3_ان الروايات تنص على مخالفة النواصب واهل الخلاف وان الرشد في مخالفتهم وهذه الروايات والأحاديث عندهم صحيحة ومعتبرة
واليكم الأحاديث :
النبيّ محمّد(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ومنها: (من بدَّل دينه فاقتلوه)
دعائم الإسلام 2: 480 حديث (1717)، مسند أحمد 1: 217.
انظر: مسند أحمد بن حنبل 1: 217، 282، 283، 323 مسند
وهذا حكم ناصبي فكيف شرعن علماء الشيعة اخذ احكام النواصب وجعلها احكام رسالية رحمانية !!!
وقد اجمع علماء الشيعة على حكم قتل المرتد بعنوان حد الردة واليكم بعض اقوال اكابر المراجع المعاصرين :
السيستاني وجوب قتل المرتد وتوزيع تركته
http://www.sistani.org/arabic/qa/0279/
السيد الخوئي
يقتل وتقسم ورثته وتعتد زوجته عدة الميت
http://www.al-khoei.us/books/?id=6830
ولو سلمنا بحكم قتل المرتد فهذا من الأحكام التي يجب على الأمام القيام بها لأنه اعرف بنفوس الناس
ثم انه لا يوجد حديث واحد ان رسول الله صل الله عليه واله اقام حد الردة على شخص ولا يوجد حديث ان احدآ من الأئمة عليهم السلام قد قتل فعلا شخص لمجرد خروجه من الأسلام ....
ننتظر ترقيعات القوم على امر بديهي .......
تحياتي للجميع.....
#بلا_رقيب
#النسائم_الاهوتية_في_رد_الشبهات_الألحادية
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
وعجل فرجهم واللعن اعدائهم اجمعين
وبعد.....
يتبجح علماء الشيعة مع علماء اخوتهم المخالفين
ان حكم المرتد هو القتل وهو حكم باطل شرعآ وعقلا
وانطلاقآ بالقاعدة الفقهية الأصولية ان العقل حجة عاصمة ....
فبهذه القاعدة نحكم عليكم ان حكم حد الردة باطل عقلآ ونقلآ ومنطقآ لعدة اسباب نوجزها بالأتي :
1_ العقل يحكم بحرية التصرف والأعتقاد وحرية الرأي والرأي الأخر يحارب استبداد الرأي والدكتاتورية الفكرية وعنصرية التوجه
2_مخالفة حكم حد الردة للقرأن الكريم واليكم الأيات:
"وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ"؟ (يونس 99)
وقال : "فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ" (الشورى 48)
وقال : "وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ" (الكهف 29) .
وقال : "إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا" (الإنسان 3).
وقال لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" )البقرة 256)
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137) النساء
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
1) (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)
2) ( فذكر إنما انت مذكر لست عليهم بمسيطر )
3) (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)
4) (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )
3_ان الروايات تنص على مخالفة النواصب واهل الخلاف وان الرشد في مخالفتهم وهذه الروايات والأحاديث عندهم صحيحة ومعتبرة
واليكم الأحاديث :
النبيّ محمّد(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ومنها: (من بدَّل دينه فاقتلوه)
دعائم الإسلام 2: 480 حديث (1717)، مسند أحمد 1: 217.
انظر: مسند أحمد بن حنبل 1: 217، 282، 283، 323 مسند
وهذا حكم ناصبي فكيف شرعن علماء الشيعة اخذ احكام النواصب وجعلها احكام رسالية رحمانية !!!
وقد اجمع علماء الشيعة على حكم قتل المرتد بعنوان حد الردة واليكم بعض اقوال اكابر المراجع المعاصرين :
السيستاني وجوب قتل المرتد وتوزيع تركته
http://www.sistani.org/arabic/qa/0279/
السيد الخوئي
يقتل وتقسم ورثته وتعتد زوجته عدة الميت
http://www.al-khoei.us/books/?id=6830
ولو سلمنا بحكم قتل المرتد فهذا من الأحكام التي يجب على الأمام القيام بها لأنه اعرف بنفوس الناس
ثم انه لا يوجد حديث واحد ان رسول الله صل الله عليه واله اقام حد الردة على شخص ولا يوجد حديث ان احدآ من الأئمة عليهم السلام قد قتل فعلا شخص لمجرد خروجه من الأسلام ....
ننتظر ترقيعات القوم على امر بديهي .......
تحياتي للجميع.....
تعليقات
إرسال تعليق